مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

49 خبر
  • نبض الملاعب
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • عيد النصر على النازية

    عيد النصر على النازية

الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

الأسد يصدر قانونا حول إدخال الذهب الخام إلى سوريا
صورة تعبيرية / Globallookpress

وبحسب القانون يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

وفي ما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (34)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1445 هـ الموافق 27-11-2023.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

السوري: الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري السوري المرخص أصولا وفق قانون الشركات النافذ.

الأجنبي المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولا كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.

الأجنبي غير المقيم: الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولا عن وزارة الداخلية لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولا في الجمهورية العربية السورية.

الذهب الخام: الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد.

المادة 2 – يسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة 3 – يعفى مدخل الذهب الخام مما يلي:

‌أ- الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

‌ب- جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.

‌ج- جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، ورسم الطاقة الذرية.

المادة 4 – يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

المادة 5 – يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

المادة 6 – يعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.

المادة 7 – يغرم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة 5 من هذا القانون، بموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيرادا نهائيا للخزينة العامة، وتحصل الغرامة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لأحكام هذا القانون.

المادة 8 – يعاقب مدخل الذهب الخام، الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون، بغرامة مالية قدرها مِثلَا قيمة الذهب موضوع المخالفة.

المادة 9 – تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا القانون بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي.

المادة 10 – يلغى المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012.

المادة 11 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المصدر: سانا

التعليقات

تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

أول تعليق إيراني رسمي على الدعم العسكري المصري للإمارات

الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من "ارتكاب أي خطأ"

سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما تحت إدارة الحكومة

منشورات لترامب تتضمن صورا لتدمير الجيش الإيراني

"مهر": دوي انفجار جنوب شرق إيران ناجم عن تدمير ذخائر من مخلفات القصف الأمريكي

أعلى سلطة قضائية سورية تلاحق جنرالا أمنيا وثلاثة وزراء سابقين

واشنطن تقترب من ساعة الصفر ضد إيران.. خطط لضرب الموانئ والصواريخ وشبكات القيادة إذا انهارت المفاوضات

لبنان لحظة بلحظة.. غارات مكثفة ترفع حصيلة الضحايا ومطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل

بوتين: كنا مستعدين لتوجيه ضربة صاروخية مكثفة ضد وسط كييف إذا تم تعطيل احتفالات النصر

بوتين: الصراع الأوكراني يقترب من نهايته ومستعد للقاء زيلينسكي في حال الوصول إلى اتفاق سلام نهائي

صحيفة "WSJ": قائد في الظل وصور بالذكاء الاصطناعي.. كيف يعرقل "اختفاء" مجتبى خامنئي إنهاء الحرب

تحذير إيراني لسفن تجارية محددة في مضيق هرمز

لأول مرة منذ بدء الحرب.. عبور ناقلة غاز قطرية مضيق هرمز بإذن إيراني

بوتين: استبعاد الآليات العسكرية من عرض النصر بموسكو مرتبط بتركيز قواتنا على مهامها في العملية الخاصة

عرض عسكري في الساحة الحمراء في ذكرى النصر الـ81 بحضور الرئيس بوتين (صور)

بيان الخارجية الأمريكية عن مفاوضات لبنان وإسرائيل

ترامب: السفن بدأت تغيير مسارها من هرمز إلى الموانئ الأمريكية ونتفاوض مع إيران